المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ الذي امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة اذا كان قد قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية او خدمة المجتمع ( استاذا متميزا ). ب- يمنح ( الاستاذ المتميز) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة اضافة إلى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك