المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ واتم السبعين من عمره ( استاذ شرف ) على ان يحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرها بموافقته وذلك مقابل مكافأة يحددها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك