المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة