المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026