المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
التعيين والتثبيت
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا تعذر تشكيل اللجنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتولى المجلس ممارسة صلاحياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026