المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

الاجازات والايفاد والانتداب الاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف باعمال طبية اضافية. 2- أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين 0 3- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية. ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها . ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة