المادة 59 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية:- أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها. ب- ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة. ج- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الرئيس او بموافقته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك