المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
د- الارشاد الاكاديمي.
ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026