المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
النقل والترقية
ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثا واحدا على الاقل في دورية علمية محكمة تعترف بها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026