المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد ، وتحسب هذه الاجازة جزءا من الخدمة الفعلية لاغراض الاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على ان تمنح مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026