المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة او خارجها وفي هذه الحالة تتحمل تلك الجهة راتبه وجميع علاواته.
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الاقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي والوفاء بالالتزام والادخار على ان يدفع مساهمته فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026