المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (130) ديناراً فما فوق ، واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (129) ديناراً فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026