المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (130) ديناراً فما فوق ، واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (129) ديناراً فما دون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة