المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
مهام عضو الهيئة التدريسية
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026