المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
أ-التدريس وإجراء الامتحانات.
ب-إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
ج-الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم .
د-الإرشاد الأكاديمي.
ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و-القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز-التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026