المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه تقريراً سنويا عن أنشطته الأكاديمية وغير الأكاديمية. ب- يعد رئيس القسم تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية يتضمن أنشطة القسم الذي يقدم بدوره تقريراً عن الكلية وأنشطة الأقسام إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك