المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: -
1-التدريس.
2-الإشراف على الرسائل الجامعية.
3-البحث العلمي.
4-الإرشاد الأكاديمي.
5-مراجعات الطلبة.
6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، أو تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7-الواجبات الجامعية الأخرى.
ب-يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد ومن في حكمهم من المحاضرين المتفرغين اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس ومن في حكمه من المحاضرين المتفرغين وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج-للرئيس إذا اقتضت الحاجة أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
د-لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، إلاّ إذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026