المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على أربع سنوات متصلة، شريطة أن يكون قد أمضى خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة. ب-يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة أردنية رسمية من شرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-يستثنى من شرط التثبيت و شرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو أميناً عاماً لوزارة أو من هو في حكمهما. د- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لإغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا إنها تحسب له أقدمية في الراتب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة