المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد، وتحسب هذه الإجازة جزءاً من الخدمة الفعلية لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على أن تمنح مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة. ب- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالايفاد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك