المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلاّ بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026