المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

الإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية :- أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها. ب- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة . ج- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات أو إدارتها إلاّ إذا كلفه بذلك الرئيس أو بموافقته . د- العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك