المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) منه وفقاً للصلاحيات التالية :- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه. ب-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه. ج-للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه، وعقوبة الإنذار، وعقوبة الإنذار النهائي. د-للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا النظام،وذلك وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك