المادة 61 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا النظام ، لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها. ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك