المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً له من بين أعضائه، و له إعفاء أي منهم من عضويته أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضويته أو قبول إعفائه منها.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال عدم توافر خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ يجوز ان يشكل أي من هذين المجلسين من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون أعلى الرتب في الجامعة على ان يكون رئيس اي من المجلسين ممن يحملون رتبة استاذ .
د- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026