المادة 66 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في الإجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس وتعقد الجلسات في أوقات متقاربة لسرعة البت في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026