المادة 67 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء، لاصدار القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026