المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) منه وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اليه خطيا.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه الخطي والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اليه خطيا وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع هاتين العقوبتين .
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026