المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة. ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك