المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة الجامعية الأولى .
ب- أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وبتقدير لا يقل عن (جيد) لكل منها, وذلك من جامعات معترف بها.
ج- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الاكاديمي الجامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026