المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026