المادة 61 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- اذا تبين للرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي اسندت لعضو الهيئة التدريسية تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب ايقاف الاجراءات التأديبية، واحالة عضو الهيئة التدريسية ومحاضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة المختصة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق عضو الهيئة التدريسية او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر المجلس التأديبي في نظر الدعوى التأديبية اذا كانت الملاحقة الجزائية تتوقف على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي ولم يرغب في تحريك دعوى الحق العام0
ج- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026