المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
تطبق على رئيس أي مجلس تأديبي واعضائه احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026