المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس كلية الطب منح القاب شرفية للاخصائيين الذين تم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على النحو التالي:-
أ- لقب استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية الطب في الجامعة ومضى مدة لا تقل عن خمس سنوات على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها.
ب- لقب استاذ مشارك سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان قد مضت مدة لا تقل عن عشر سنوات على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لقب استاذ سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة استاذ في الجامعة وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026