الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

73 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء ال…
  3. المادة 3عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. ه- المدرس المساعد.
  4. المادة 4يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لاحك…
  5. المادة 4التعيين والتثبيت
  6. المادة 5يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب وانتدابه واعارته وقبول اس…
  7. المادة 6يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد ح…
  8. المادة 7أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث…
  9. المادة 8أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن…
  10. المادة 9أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D .Ph ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية ت…
  11. المادة 10أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساع…
  12. المادة 11أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة …
  13. المادة 12أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامع…
  14. المادة 13يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حداً…
  15. المادة 14يجوز عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي ح…
  16. المادة 15أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنيا. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متص…
  17. المادة 16أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ونشر بحثين اثنين على الاقل على …
  18. المادة 16النقل والترقية
  19. المادة 17يشترط فيمن يرقى إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ ما يلي:- أ- ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدم…
  20. المادة 18أ- للمجلس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات الم…
  21. المادة 19أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وكان قد قام باجراء بحوث من مستوى فا…
  22. المادة 20أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، و…
  23. المادة 21للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات م…
  24. المادة 22يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس كلية الطب منح القاب شرفية للاخصائيين الذين تم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على ا…
  25. المادة 23يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الا…
  26. المادة 23مهام عضو الهيئة التدريسية
  27. المادة 24تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقا…
  28. المادة 25أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم إلى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع…
  29. المادة 26يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريس في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعي…
  30. المادة 27أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الارشاد الاكادي…
  31. المادة 28لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة …
  32. المادة 29يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقه من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم على ان لا يزيد عددها على ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفص…
  33. المادة 30الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
  34. المادة 30أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبي…
  35. المادة 31للرئيس بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة …
  36. المادة 32تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
  37. المادة 33أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر ع…
  38. المادة 34أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على…
  39. المادة 35يستثنى من احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية.
  40. المادة 36يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.
  41. المادة 37أ-1- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية …
  42. المادة 38أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء م…
  43. المادة 39أ- يجوز للمجلس اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او أي جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة…
  44. المادة 40للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق…
  45. المادة 40المحاضرون والاساتذة الزائرون
  46. المادة 41تحسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة …
  47. المادة 42للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية من اللجنة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المح…
  48. المادة 43أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب للجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفقا للاسس المق…
  49. المادة 44انتهاء الخدمة
  50. المادة 44تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحال…
  51. المادة 45أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. …
  52. المادة 46يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من…
  53. المادة 47تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة.
  54. المادة 48الاجراءات التأديبية
  55. المادة 48على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامو…
  56. المادة 49اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مر…
  57. المادة 50مع مراعاة احكام المادة (51) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنب…
  58. المادة 51أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له …
  59. المادة 52أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأ…
  60. المادة 53يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من…
  61. المادة 54أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فعليه رفع امر…
  62. المادة 55أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع…
  63. المادة 56أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة ا…
  64. المادة 57لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر …
  65. المادة 58اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
  66. المادة 59أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (ه) و (و) و (ز) من المادة (49) من هذا النظام الطعن في الق…
  67. المادة 60تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
  68. المادة 61أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس الق…
  69. المادة 62تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.
  70. المادة 63تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاء المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
  71. المادة 64تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.
  72. المادة 65يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه .
  73. المادة 66يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم ( 54 ) لسنة 1997على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها ا…