المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الارشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في المجالس واللجان.
7- خدمة المجتمع وتنميته.
8- الواجبات الجامعية الاخرى.
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء ومسؤوليات ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026