المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله إلى ان يتم قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك