المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D .Ph ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.
ب- تحدد شروط واسس التعيين في رتبة استاذ مساعد في حقول التخصصات المهنية كالطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة ( D .Pharm ) والتخصصات الاخرى المشابهة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026