المادة 66 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم ( 54 ) لسنة 1997على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك