المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم إلى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة إلى رئيس القسم.
ب- 1- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم ويرفعه إلى عميد الكلية.
2- يعد عميد الكلية تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه إلى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026