المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ- التدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا.
د- الارشاد الاكاديمي.
ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح- خدمة المجتمع وتنميته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026