المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة بعد حصوله على درجة الماجستير او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات بوظيفة مدرس مساعد في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة على ان تكون سنتان منها على الاقل بعد حصوله على درجة الماجستير. ب- تحدد شروط واسس تعيين رتبة مدرس في حقول الطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (D .Phrm ) والتخصصات الطبية الاخرى المشابهة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك