المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
للمجلس بناءً على توصية من مجلس القسم وتنسيب مجلس الكلية أن يتعاقد مع أي ممن يلي: -
أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية وراتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ب- أعضاء من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد ،وذلك بالرتب الأكاديمية التي يحملونها في تلك الجامعات، على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ج- أعضاء الهيئة التدريسية بعقد أو مقابل مكافأة بوظيفة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان حاصلًا على المؤهل العلمي والرتبة الأكاديمية من جامعة مُ عترف بها ولا تحتسب مدة خدمته لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والإسكان.
د- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة ضمن شروط العقد المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026