الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. الجامعة:جامعة اليرموك.…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على:- أ- أعضاء الهيئة التدريسية. ب- المحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس في الجامعة ما لم ينص على غير ذلك في أي نظام آخر.
  4. المادة 4يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر، وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بموضوعات ال…
  5. المادة 5يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الأساتذة، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لأحكام…
  6. المادة 6يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب، وإعارته وانتدابه ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، وقبول ا…
  7. المادة 7يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا أو مساعدًا للبحث والتدريس في الجامعة الشروط العامة التالية، إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص ع…
  8. المادة 8أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في المجال البحثي والمجالات الفنية المتخصصة من غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو هيئة تدريسية أو محاضرا متفرغا في الجا…
  9. المادة 9أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني، باستثناء المدرس والمدرس المساعد والاستاذ الممارس، إذا توافرت ف…
  10. المادة 10للمجلس بناءً على توصية من مجلس القسم وتنسيب مجلس الكلية أن يتعاقد مع أي ممن يلي: - أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية و…
  11. المادة 11أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا ال…
  12. المادة 12أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- الراتب الزيادة السنوية الرتبةالفئة بالدينار منإلى أستاذ40185115 أ39143912 أستاذ مشارك ب…
  13. المادة 13تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة واحدة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع.
  14. المادة 14على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات التالية:- أ- عن زوجة عضو الهيئة التدريسية التي تتقاضى راتباً ش…
  15. المادة 15تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وأربعون دينارًا.
  16. المادة 16أ- تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يشغل أياً من المناصب التالية علاوة إدارة شهرياً على النحو التالي:- الرئيس300 دينار نائب الرئيس175 دينارا العميد ومدير المركز أو المعهد1…
  17. المادة 17أ-1- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة التنقل الشهرية التالية:- الرئيس80 دينارا نائب الرئيس80 دينارا والعميد نائب العميد80 دينارا عضو الهيئة80 دينارا التدريسية 2-تصرف للمح…
  18. المادة 18أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الأساسية. ب-يستحق عضو الهيئة التدريسية علاوة غلاء معيشة مقدارها عشرون دينارًا.
  19. المادة 19- أ - يتولى عضو الهيئة التدريسية المهام والواجبات التالية:- 1- التفرغ الكامل للتدريس وإجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات، وعقد الندوات والامتحانات داخل الجام…
  20. المادة 20أ- تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس (40) أربعين ساعة يوزعها رئيس القسم على الأعمال التالية:- 1- التدريس النظري أو ا…
  21. المادة 21أ-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية إذا لم يعمل في الفصل الصيفي إجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع، على أن يكون الأسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها. 2- إذا…
  22. المادة 22أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ القيام بالبحث العلمي، أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس. ب- لا يجوز…
  23. المادة 23أ- للمجلس أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة في الجامعة، الذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكث…
  24. المادة 24أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد البحث والتدريس إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد على ثلاثة أسابيع، ولا تمنح هذه الإجازة إلا م…
  25. المادة 25أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة،الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها …
  26. المادة 26تحدد أحكام الإجازة المرضية الاضطرارية وشروط منحها ونماذج الإجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
  27. المادة 27أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا، أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها …
  28. المادة 28يلتزم عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويحظر عليه القيام بأي مما يلي:- أ-…
  29. المادة 29إذا خالف عضو الهيئة التدريسية أوالمحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أحكام القانون، أو هذا النظام أوالأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أخل ب…
  30. المادة 30أ- إذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية، أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس، فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إلي…
  31. المادة 31أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة توقع على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الما…
  32. المادة 32أ - يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ ويعين المجلس رئيسًا له من بين أعضائه، ول…
  33. المادة 33يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيس كل منهما وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته ب…
  34. المادة 34أ- للرئيس إحالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس إلى المجلس التأديبي الابتدائي، إذا وجد أن المخالفة المنسوبة إلى أي منهم تستوجب إيقاع عقوبة…
  35. المادة 35أ- إذا نُسبت إلى عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس مخالفة، أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس …
  36. المادة 36أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان…
  37. المادة 37أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يت…
  38. المادة 38لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود والخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله الاستئناس برأي من يراه من المستشارين ذوي العلاقة، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين …
  39. المادة 39إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الج…
  40. المادة 40أ- يحق لمن صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام عليه الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال…
  41. المادة 41أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2-الانتقال إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة…
  42. المادة 42أ- تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بطريقة التعيين ذاتها ، على أن يقدمها خطيًا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل…
  43. المادة 43يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدًا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال العام الجامعي، وللمجلس في حالا…
  44. المادة 44أ- مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين أي منهم في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند ان…
  45. المادة 45لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس ممن عين قبل نفاذ أحكام هذا النظام أي مكافأة عند انتهاء خدماته في الجامعة في أي من الحالتين التاليتين:…
  46. المادة 46أ-إذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية، لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة ،فيدفع …
  47. المادة 47أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث، أو التدريب، أو غير ذلك من الأعمال الإضافية ويجوز…
  48. المادة 48للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ المميز وأستاذ الشرف والأستاذ الفخري، وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
  49. المادة 49أ- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العضو في مجلس القسم أو مجلس الكلية أن يشترك في اتخاذ قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تثبيت، أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة الت…
  50. المادة 50تعقد الجامعة على نفقتها تأمينًا جماعيًا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس فيها.
  51. المادة 51أ - لمجلس أمناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرامج التي تدرسها الجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم العالي والدراسات العليا والبرامج الخارجية و…
  52. المادة 52لا يحق لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس تقاضي أي علاوة أو بدل ،مهما كان نوع، أو مسمى أو مقدار، أو نسبة أي منها ، باستثناء ما كان مقرراً…
  53. المادة 53يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمحاضرين المتفرغين للعمل في الجامعة والأستاذ الممارس والمدرس المساعد.
  54. المادة 54يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم (117) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحك…