المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
تحدد أحكام الإجازة المرضية الاضطرارية وشروط منحها ونماذج الإجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة