المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. الجامعة:جامعة اليرموك. الرئيس:رئيس الجامعة. المجلس:مجلس عمداء الجامعة. العميد:العميد في الجامعة. اللجنة:لجنة التعيين والترقية المُشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. عضو الهيئة التدريسية:الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المُساعد والأستاذ الممارس في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة