المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية.
الجامعة:جامعة اليرموك.
الرئيس:رئيس الجامعة.
المجلس:مجلس عمداء الجامعة.
العميد:العميد في الجامعة.
اللجنة:لجنة التعيين والترقية
المُشكلة وفقاً لأحكام هذا
النظام.
عضو الهيئة التدريسية:الأستاذ والأستاذ المشارك
والأستاذ المساعد والمدرس
والمدرس المُساعد والأستاذ
الممارس في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026