المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمحاضرين المتفرغين للعمل في الجامعة والأستاذ الممارس والمدرس المساعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026