المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية أوالمحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أحكام القانون، أو هذا النظام أوالأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أخل بواجباته الوظيفية توقع عليه أي عقوبة من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه: وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار: وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي: ويُحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية: بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ه-إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولايعاد تعيينه في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026