المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

يلتزم عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويحظر عليه القيام بأي مما يلي:- أ- أي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ب- أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة. ج- أي تصرف يسيء الى الجامعة أو إلى الطلبة أو إلى أي من العاملين فيها. د- القيام او الاشتراك بأي عمل يمس الوحدة الوطنية، أو يساهم في إثارة الفتنة بين المواطنين داخل الجامعة أو خارجها، أو التحريض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة