المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وأربعون دينارًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة