المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات التالية:-
أ- عن زوجة عضو الهيئة التدريسية التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.
ب- عن أولاد عضو الهيئة التدريسية الأنثى أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة البحث والتدريس إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
ج- عن أولاد عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس ممن أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الجامعية الأولى، أو أكملوا سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026