المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس (40) أربعين ساعة يوزعها رئيس القسم على الأعمال التالية:-
1- التدريس النظري أو العملي أو التطبيقي ، وذلك حسب النصاب المنصوص عليه في الفقرة(ب) من هذه المادة.
2- الإشراف أو المشاركة في الإشراف على البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية لطلبة الدراسات العليا.
3- البحث العلمي.
4- الإرشاد الأكاديمي.
5-استقبال الطلبة في ساعات مكتبية محددة.
6- المشاركة في اللجان والمجالس.
ب - يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والأستاذ الممارس اثنتي عشرة ساعة معتمدة وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أو إدارية أو غيرها.
د- للرئيس وبتنسيب من مجلس القسم أن يرفع النصاب التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة، وذلك مقابل بدل يُحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية، وله تخفيض ذلك النصاب بتنسيب من مجلس القسم مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتطلب جهدًا إضافياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026